6 صلاحيات جديدة للرقابة الإدارية.. أبرزها الضبطية القضائية

​هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.
وتعد الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع السيد رئيس مجلس الـوزراء وتمارس كافة أشكال الرقابة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية وهى المنوط بها مكافحة الفساد الإداري في مصر.
و بدأت الهيئة كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية عام 1958 وأصبحت هيئة مستقلة طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 وصدر قرار بتجميد نشاطها عام 1980 ثم أعـيد تشكيلها  عام 1982 لممارسة إختصاصاتها.
 
ومؤخرا منح القانون رقم 54 لسنة 1964 لعضو الرقابة الإدارية سلطات وصلاحيات جديدة وهي: 
 
1 -   حق الإطلاع على البيانات والمعلومات بالجهات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك .
 
 2 - الحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات بالجهات .
 
3 -  استدعاء من يرى سماع أقوالهم.
 
4 - طلب وقف أو ابعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة.
 
5 - طلب معاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة أو امتنع عن تقديمها أو رفض إطلاعه عليها.
 
6 -  سلطة الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى حدود الاختصاصات المخولة بالقانون والتى تعنى التحرى وجمع الاستدلال عن جرائم المال العام والموظف العام والبحث عن مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم إلى جهات التحقيق .
التعليقات