
غداً..البرلمان يقضى على فوضى الإعلانات
Sunday, March 12, 2017 - 14:24
كتب:
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غداً، تقرير اللجنة المشتركة من الصحة، والإعلام، والتشريعية، والخطة، عن الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائباً بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية والصحية.
وقال النائب أيمن أبو العلا، إنه تقدم بمشروع القانون، للقضاء على فوضى الإعلانات وردع كل متجاوز أو متلاعب بصحة وقيم المواطنين.
وأفادت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه مؤخراً انتشرت ظاهرة الإعلانات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبية وخدمات صحية غير مرخص بها من الجهات المعنية مما ترتب عليه انتشار مواد ومنتجات مضرة بالصحة العامة نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية والدراسات والابحاث المعتمدة.
وذكرت أن هناك فوضى فى الترويج لبيع الأعشاب والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية أو منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين كما أن هناك فوضى إعلامية للإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية من مختلف المصادر الطبيعية أو الصناعية وفى مختلف وسائل الإعلام مما أدى إلى الإساءة والإضرار بأمن المجتمع وقيمه وأخلاقياته ومبادئه الدينية والأخلاقية.
وأكدت المذكرة ان مشروع القانون يهدف إلى التصدى بحزم لهذه الفوضى والعشوائية فى انشطة الاعلان عن هذه المنتجات والخدمات.
وأشارت المذكرة إلى أن التداوى بالأعشاب الطبية يمثل احد اهم مدارس الطب والعلاج الا ان الحيطة والحذر واجبة فى استخدام مثل هذه الانواع من المستحضرات والمنتجات لان الاعشاب تحمل فى محتواها الضرر والنفع لافتا إلى انه توجد فى مصر اقسام متعددة للعقاقير والنباتات الطبيعية بكليات الصيدلية تتجاوز ال20 قسم كما ان القانون رقم 127 لسنة 55 بشان مزاولة مهنة الصيدلة نظم استخدام وترخيص المستحضرات الصيدلية ونصت الفقرة الاخيرة من المادة 63 من القانون على انه يجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الادوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص البيانات او النشرات او الاعلانات ووسائلها قبل نشرها.
وأوضحت المذكرة أن ضعف العقوبات وتراخى الرقابة أدى إلى انتشار الاعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الاعلام مما ترتب عليه اضرار جسيمة على صحة المواطنين والاساءة إلى قيم واخلاقيات المجتمع وثوابته الدينية والاخلاقية.
وأشارت إلى أن الامر لم يتوقف عند الاعلان عن منتجات غير مرخص بها ولكن الامر امتد إلى استخدام شعارات وخواص غير صحيحة عن ادوية ومستحضرات مرخص بها واستخدام الفاظ وعبارات تخدش الحياء وتسىء إلى الاداب والاخلاقيات العامة وبث اخبار ومعلومات مضللة وغير صحيحة عن نتائج المستحضرات والادوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تاثير هذه الاعلانات فيشترون هذه المنتجات ويتعرضون لمشاكل صحية تهدد حياتهم.
ويتضمن مشروع القانون 10 مواد حيث تضمنت المادة الاولى تعريفات محددة ومنضبطة لبعض العبارات والالفاظ التى وردت بالاقتراح منعا لللبس وسد كل منافذ الثغرات.
ونصت المادة الثانية على حظر الاعلان باية وسيلة عن اى منتج صحى او خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الاعلان من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
ونصت المادة الثالثة على تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص للاعلان عن اى منتج صحى او خدمة صحية وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والاعلام ونقابتى الاطباء والصيادلة وعدد كاف من اساتذة الجامعة ورجال الدين ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء وييكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين.
ونصت المادة الخامسة على ان يسدد طالب الاعلان رسم لايتجاوز قيمته الف جنيه عن كل اعلان.
واعطت المادة السادسة للجنة حق اصدار قرار بوقف بث او نشر الاعلانات غير المرخص لها واجازت لها ان تصدر قرار بوقف بث القناة او اصدار الجريدة او المجلة التى تبث او تنشر الاعلان غير المرخص ووقف ترخيص المكتب الفنى لمدة لاتجاوز شهر.
ونصت المادة السابعة على معاقبة كل من يعلن او يسمح بالاعلان عن اى منتج صحى او خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبيتن ويعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الا عتبارى بذات العقوبة وتضاعف الغرامة والعقوبة فى حالة العود.
وحددت المادة الثامنة عقوبة تصل حد السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائتى الف جنيه اذا ترتب على الاعلان عن المنتج او الخدمة الصحية واستخدامها اضرار صحية تصل إلى الوفاة او الاصابة الخطيرة ونظمت المادة التاسعة تنظيم امور مصادرة المنتجات والاموال المستخدمة فى الاعلان مع حماية حقوق الغير حسنى النية ممن لا يعلمون بخطورة هذه المنتجات او ضللوا بوجود ترخيص للاعلان عن هذه المنتجات.
التعليقات