مد "الإيجار القديم" غير دستوري من اليوم.. هل يجوز للمالك طرد المستأجر؟

أنهى مجلس النواب أمس الإثنين دور الانعقاد الرابع، دون إقرار قانون "الإيجار القديم"؛ متجاوزا بذلك المهلة التي منحتها المحكمة الدستورية العليا للبرلمان لتوفيق الأوضاع وتطبيق حكمها بعدم دستورية المادة 18 من القانون القديم.

انتهاء دور الانعقاد دون تمرير مشروع القانون الجديد فرض تساؤلاتٍ حول مصير المستأجرين من الشخصيات الاعتبارية (البنوك، الوزارات، السفارات، النقابات)، مع سريان أثر حُكم "الدستورية العليا" بإلغاء مادة تجيز امتداد عقود الإيجار لهم ولو انتهت مدتها وجواز طلب الملاك إخلاء المكان.

بعد استطلاع آراء قضاة وخبراء حول الأزمة الحالية بين الملاك والمستأجرين وإلى أين ستصل توصلنا للتالي:

يقول المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية عندما تصدر أحكامها تصبح "فورية" مُلزمة للكافة، لكن مع حكمها بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981؛ ارتأت تأجيل إعمال أثر الحكم (تفعيله) مراعاة لوضع الملاك والمستأجرين، ولعدم إرباك مجلس النواب (المُشرَّع) في دراسة الحكم ومناقشة كيفية تعديله وفقًا للدستور.

أمّا عن الوضع الحالي بعدم إقرار تعديل القانون، أوضح المستشار "سليم" أن المادة أصبحت "غير دستورية" وبالتالي، فالأمر حاليًا متروك لمحكمة الموضوع (دائرة إيجارات أو غيرها) إذا أقيمت أمامها دعاوى من المُلاّك، فتنظر كل دعوى على حدة وتحكم وفق تقديرها مستندة لحكم الدستورية الأخير، لافتًا إلى أن "الدستورية" ليس لها شأن بالوضع الحالي.

وأوضح "سليم"، أن إقرار تعديل القانون من عدمه سلطة مطلقة "تقديرية" لمجلس النواب، على ألا يشوبه "عدم الدستورية"، مؤكدًا أن رقابة المحكمة الدستورية العليا على القوانين الجديدة والتعديلات "لاحقة" وليست سابقة.

واتفق المحامي إبراهيم طنطاوي مع رؤية نائب الدستورية بشأن الوضع الحالي لملاك الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية – ليست سكنية أو تجارية – قائلًا إنه مع سريان حُكم الدستورية يحق لهم رفع دعاوى إخلاء أمام دائرة الإيجارات استنادًا لذلك الحكم ومخالفته للدستور.

وقال "طنطاوي"، إن الدعوى أمام محكمة الإيجارات قد تستغرق ثلاث سنوات على الأقل بين الطرفين؛ فإذا أقرَّ مجلس النواب قانون الإيجارات "الجديد" وقت نظر الدعوى، يتم الاستناد إليه والحكم على أساسه وقد تنتهي الخصومة وقتها.

لكن ميشيل حليم، محامي رابطة المستأجرين – تحت التأسيس – يرى أن الوضع الحالي سيبقى قائمًا رُغم سريان حُكم الدستورية، موضحًا أنه لا مساس بوضع المستأجرين من الشخصيات الاعتبارية إلا بعد صدور القانون الجديد ونشره بالجريدة الرسمية.

ويرى "حليم" أنه لا يحق للملاك رفع دعوى لمطالبة المستأجرين بإخلاء الأماكن لعدم وجود قانون ينظم الأمر.

وعلى الرُغم من مرور أكثر من عام على حُكم الدستورية، لم يتمكن مجلس النواب من تمرير القانون، الذي أشار مجلس الدولة إلى أن عدم شموله الأماكن المستأجرة "إداريا وتجاريًا" غير دستوري.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال قانون الإيجار القديم بدور الانعقاد (الخامس) في أكتوبر المقبل.

وكشفت مصادر برلمانية، أن قانون الإيجار القديم أعيد للجنة الإسكان؛ لمناقشته مرة أخرى وإعداد تقرير جديد حول مشروع القانون وتفادي الاعتراض على إضافة مستأجري الوحدات الإدارية والتجارية للقانون _مصراوي)

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن 5 مواد، تنص على امتداد عقود إيجار الأماكن لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات على أن تنتهي بقوة القانون دون الحاجة لحكم قضائي مع زيادة الأجرة لخمسة أمثال بزيادة سنوية قدرها 15% ولمدة أربع سنوات.

التعليقات